الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
19
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
يترك الاحتياط بتركه . فإنا لم نجد دليلًا من السنة و لا غيرها على الاستحباب بعد الفحص فى مظان وجوده . ترجمه فارسى : گفتن « يا حى يا قيوم » به جاى « بحول الله و . . . » به قصد ورود جايز نيست و به قصد رجاء هم مشكل است احتياط به ترك لازم است چون در طول زمان مستحب شرعى تلقى مىشود و هيچ دليلى بر استحباب وجود ندارد . سؤال 29 . در نماز نشسته قيام متصل به ركوع همان جلوس متصل به ركوع است يا خير ؟ جواب : احوط و اظهر آن است كه در حال جلوس مثل حال قيام عمل كنند . « 1 » سؤال 30 . بنابر اين كه احتياط واجب باشد در وقت نصفه شب نسبت به ساعت يازده و ربع يا دوازده به ساعت ظهر كوك تكليف نماز عشا نسبت به وقت مخصوص چيست ؟ جواب : احتياط اقتضا مىكند كه تا چهار ركعت به ساعت يازده و ربع مانده اگر نماز مغرب را نخوانده اول نماز عشا را بخواند بعداً نماز مغرب را و بعد از آن نماز عشا را بخواند به قصد ما فى الذمه چون اگر نصف شب واقعاً ساعت 12 باشد وقت هر دو باقى است و اما اگر تا 12 شب چهار ركعت مانده نماز عشا را مقدم بدارد و بعد نماز مغرب را فقط تا صبح نشده به قصد ما فى الذمه بخواند . سؤال 31 . كسى كه نماز عشا را نخوانده و خوابش ببرد و تا بعد از نصف شب بيدار نشود آيا روزه فرداى آن بر او واجب است يا خير ؟ و اگر نگرفت قضا و كفاره دارد يا خير ؟ اگر آن روز را حائض يا نفساء بود چطور ؟ و اگر آن روز روزهاش واجب معين و يا حرام بود چطور ؟ جواب : « 2 » در فرض مسأله روزه واجب نيست ولى مطابق با احتياط است و بر فرض وجوب
--> ( 1 ) و هذا لظهور بدلية الجلوس فى جميع ما يعتبر حال القيام والله العالم . ( 2 ) دليلنا عدم الدليل على وجوب الصوم الا مرسل عبدالله بن المغيرة و مرسل الصدوق الذى يحتمل ان يكون استنباطاً منه من مثل مرسل ابن مغيرة ( فى الوسائل ، ج 3 ، باب 29 من ابواب المواقيت ، ح 2 و 8 ) ، و هو لارساله لا يفيد الا الاستحباب ، و من المحتمل حمله على مورد التعمد بالنوم بملاحظة غيره من الروايات الدالة على كراهة النوم بين العشائين ( فى الباب المتقدم ) و اما عدم وجوب الكفارة فللأصل و لا يتم ما قيل : لا كفارة فى الكفارة ، لعدم الدليل على هذا المعنى ، بل ربما يوهم وجوب الكفارة فى الكفارة فيمن ترك التتابع فى صوم كفارة شهر رمضان مثلًا حيث انه موجب لعقوبة زائدة و هى بطلان ما تقدم من الصوم و وجوب الابتداء به فيها . و اما القضاء فعلى فرض الوجوب فهو الأحوط لاحتمال شمول القاعدة الاصطيادية « أقض ما فات كما فات » و اما عدم لزومه للحائض و النفساء و المسافر و ليوم يجب صومه او يحرم فلأن المكلف الواحد لايتحمل تكليفين متضادين أو متماثلين ، و الذى يسهل الخطب عدم الوجوب أصلًا .